قانون ممارسة مهنة التجميل الصحي في الأردن يعزز سلامة الأفراد
عمان – أقرَّ مجلس الوزراء الأردني مؤخرا نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي لسنة 2025، وذلك بهدف تنظيم ممارسة مهنة التجميل الصحي بتحديد شروط الحصول على ترخيص مزاولتها، وتحديد الجهات التي يجوز لها تقديم طلبات الاعتماد لغايات التدريب.
ويشكّل هذا الإجراء خطوة مهمة لضبط هذا القطاع حديث النشأة، بهدف تقديم خدمات تجميلية صحية وآمنة، وفق معايير واضحة تحمي صحة الأفراد وتمنع التجاوزات، وفق استشاري الأمراض الجلدية ورئيس الجمعية الأردنية لاختصاصيي الجلدية والتناسلية، الدكتور أيمن القعقاع.
وأكد القعقاع أن النظام الجديد حدّد بدقة شروط منح التراخيص لمزاولي المهنة، إذ اشترط أن يكون الممارس حاصلا على مؤهل جامعي معترف به، وأن يستكمل تدريبا عمليا في أماكن معتمدة تتوافر فيها أجهزة تجميلية محددة، مع إلزام مقدّمي الخدمة بالعمل فقط ضمن عيادات اختصاصيي الجلدية وجراحة التجميل المرخصة وتحت إشراف المختصين فيها.
سيقتصر العمل في مجال التجميل على عيادات مرخصة خاضعة لإشراف طبي مباشر، ما يتيح متابعة أي مضاعفات محتملة بشكل فوري
وبيّن أن النظام حظر صراحةً على تقنيي التجميل الصحي ممارسة أي أعمال طبية، بما في ذلك معالجة الأمراض الجلدية، أو وصف الأدوية، أو إعطاء الحقن التجميلية مثل الفيلر والبوتوكس والبلازما ومحفزات الكولاجين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تبقى من صلاحيات الأطباء المتخصصين حصرا.
وحذّر القعقاع من مخاطر اللجوء إلى الإجراءات التجميلية في أماكن أو عيادات غير مرخصة، أو إلى غير ذوي الاختصاص، مشيرًا إلى تبعاتها الصحية الخطيرة مثل الالتهابات، والتشوهات، وانسداد الأوعية الدموية، وحتى فقدان البصر.
وأكد أن الالتزام بالاختصاص وحدوده، وبالتراخيص والرقابة الصحية، مسؤولية مشتركة تبدأ من الجهات الرقابية المختصة وتنتهي بالمواطنين، داعيا متلقي الإجراءات التجميلية إلى اختيار العيادات المرخصة والأطباء أصحاب الاختصاص، وعدم الانجراف وراء الإعلانات المضللة أو العروض التفضيلية الرخيصة.
بدورها قالت مديرة مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في وزارة الصحة الدكتورة إخلاص جاموس إن مهنة التجميل تُعد مهنة جديدة، إذ أُضيفت بموجب المادة (5/أ) من قانون الصحة العامة بتاريخ التاسع عشر من يناير 2021، ولا يوجد نظام سابق ينظمها.
وأضافت أن هناك عددًا من خريجي الجامعات الأردنية حاصلون على درجة البكالوريوس في علم التجميل، وقد حُدّد مسمى “مزاولة مهنة تقني علم التجميل الصحي” للحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها من جامعة معترف بها.
لن يُسمح لأي فني بممارسة المهنة إلا بعد الحصول على شهادة مزاولة من الوزارة، وإجراءات مثل حقن إبر التجميل سيقوم بها الطبيب المختص فقط
وبيّنت أنه يُشترط على خريج الجامعة في هذا التخصص الحصول على شهادة خبرة عملية لمدة ستة أشهر في عيادات أو مراكز اختصاص الأمراض الجلدية والتناسلية أو جراحة التجميل والترميم، بالإضافة إلى وحدات الجلدية والتناسلية ووحدات جراحة التجميل والترميم التابعة للمستشفيات، شرط أن تكون مرخصة ومعتمدة للتدريب من الوزارة، وألا يزيد عدد المتدربين فيها على خمسة في الوقت ذاته.
وستنشر وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني أسماء العيادات المرخصة، ولن يُسمح لأي فني بممارسة المهنة إلا بعد الحصول على شهادة مزاولة من الوزارة، وفق جاموس، التي شددت على أن إجراءات مثل حقن إبر التجميل سيقوم بها الطبيب المختص فقط.
وأكدت جاموس ضرورة التقدّم إلى الوزارة للحصول على موافقة خطية للتدريب في الجهات المعتمدة، مبينةً أن مهام الحاصل على مزاولة مهنة تقني علم التجميل، تحت إشراف الطبيب المختص، تشمل تنظيف البشرة وصنفرتها، واستعمال أحماض الفواكه بتراكيز خفيفة، واستخدام أجهزة الليزر والضوء المكثف لإزالة الشعر، وجهاز الذبذبات الصوتية، وجهاز الكاربوكسي، وأجهزة تكسير الدهون دون أي إجراء جراحي أو حقن.
وبيّنت أنه يُحظر على مزاول المهنة معالجة الأمراض الجلدية أو الطبية، أو إعطاء الوصفات الطبية، أو تحضير المواد العلاجية، أو طلب الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها، أو استخدام أجهزة الحقن التجميلية مثل الميزوثيرابي، وحقن البلازما، والكورتيزون، والفيلر، والبوتوكس.
وأكدت أن نسبة الأخطاء الطبية ستنخفض بشكل ملموس بعد إقرار النظام، إذ سيقتصر العمل في مجال التجميل على عيادات مرخصة خاضعة لإشراف طبي مباشر، ما يتيح متابعة أي مضاعفات محتملة بشكل فوري.