إجراءات عمانية تنظم العلاقات الشغلية وتيسر استقدام العمال من الخارج

الإجراءات تنحو نحو المرونة والمزاوجة بين حقوق العمال ومصالح المشغلين.
الاثنين 2025/10/27
كل شيء على ما يرام

مسقط - أقرّت السلطات العمانية جملة من الإجراءات المنظمة للعلاقات الشغلية بين العمال وأصحاب الأعمال شملت مزيد إحكام ترتيبات استقدام العمال من الخارج وإقامتهم بالبلاد وتوظيفهم وذلك في ضوء جملة من الضوابط التي تراعي الاعتبارات الحقوقية إلى جانب المالية والاقتصادية.

وأصدرت وزارة العمل العمانية الأحد قرارا وزاريا بشأن إصدار لائحة تنظيم ترخيص العمل وترخيص مزاولته، شمل حزمة من التسهيلات والتخفيضات والإعفاءات لأصحاب العمل، في إطار جهودها المستمرة لتطوير بيئة العمل، وتيسير الإجراءات على أصحاب الأعمال، وضمان توافق التراخيص مع مدة إقامة العمال في سلطنة عمان.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن الوزارة تأكيدها أن هذا القرار يعزز تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ويضمن حماية الحقوق، ويحد من المخالفات، دون المساس برسوم استقدام العمالة المنزلية، لتظل جميع الإجراءات المتعلقة باستقدام العمالة المنزلية كما هي، حفاظا على حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، مع ضمان عدم تحميل الأسر أو أصحاب الأعمال أي تكاليف إضافية.

وأضافت أن هذا القرار يعكس حرصها على حماية مصالح الجميع وتسهيل وصول الخدمات الأساسية بطريقة منظمة وآمنة مع الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها بما يضمن استقرارا أكبر في سوق العمل وتنظيما فعالا لعملية الاستقدام.

إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من سداد رسوم الترخيص عند استقدام مساعدين لهم على القيام بشؤونهم

وشمل القرار إعفاء الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن غير القادرين على العناية بأنفسهم، ومستحقي منفعة دخل الأسرة، والأشخاص الذين تتطلب حالتهم الصحية رعاية خاصة من سداد رسوم الترخيص عند استقدام عامل منزلي، ومربية الأطفال، والسائق الخاص، والممرض الخاص، والمساعد الصحي بالمنزل.

ويأتي هذا التوجه ضمن حرص الوزارة على تعزيز التكافل الاجتماعي وضمان وصول الدعم والخدمات الأساسية للفئات الأكثر حاجة، بما يعكس المسؤولية الإنسانية للدولة في حماية حقوق الأفراد وتمكينهم من الحصول على الرعاية اللازمة، كما يسهم هذا الإعفاء في تخفيف الأعباء المالية على الأسر، وتمكينهم من توفير الرعاية والخدمات الضرورية لأفرادهم بطريقة منظمة وآمنة.

وتضمن القرار تمديد مدة صلاحية تراخيص العمل إذ تم زيادة مدة صلاحية ترخيص استقدام ومزاولة العمل للعامل غير العماني من 15 شهرا إلى 24 شهرا، استجابة لمطالب أصحاب الأعمال ولتوافق التراخيص مع مدة إقامة العامل، ما يخفف الأعباء الإدارية والمالية، وتوفير استقرار أطول لأصحاب الأعمال في تخطيط مواردهم البشرية، وإدارة العمالة بفعالية وكفاءة.

وأكد القرار أنه أصبح بإمكان أصحاب الأعمال تعديل المهنة في ترخيص مزاولة العمل من فئة أدنى إلى فئة أعلى مقابل دفع فارق الرسم، دون الحاجة لإصدار ترخيص جديد، الأمر الذي يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز المرونة في سوق العمل.

التوجه يأتي ضمن حرص الوزارة على تعزيز التكافل الاجتماعي وضمان وصول الدعم والخدمات الأساسية للفئات الأكثر حاجة

وشمل القرار أيضا دعم المؤسسات المجتمعية، حيث تم تخفيض رسوم تراخيص استقدام العامل غير العماني لبعض مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإنسانية من 141 ريال عماني إلى 101 ريال عماني، دعما لدورها المجتمعي والإنساني، وتعزيزا للشراكة والمسؤولية المجتمعية، كما تم تخفيض رسوم التراخيص بنسبة 30 في المئة لأصحاب الأعمال الملتزمين بنسب التعمين (رفع نسبة العمانيين في سوق العمل) المقررة، بينما تتضاعف الرسوم في حال عدم الالتزام، في خطوة تشجيعية لتعزيز تشغيل المواطنين وتحقيق أهداف التعمين في سوق العمل.

كما تضمن القرار تسهيلات في سداد الرسوم وغرامات التأخير، حيث تم تحديد سقف لغرامات التأخر عن تجديد الترخيص أو تسجيل بيانات العامل بحيث لا تتجاوز 500 ريال عماني لكل عامل، ليسهم في تخفيف الأعباء المالية على أصحاب الأعمال وتحفيزهم على تصحيح أوضاع العمال في الوقت المناسب.

كما شمل القرار إعفاء من الرسوم والغرامات في حالات محددة، مثل تقديم العامل شكوى عمالية بعد انتهاء عقده، ووفاة العامل، وتغيير تأشيرته، أو مغادرته سلطنة عمان، بما يضمن تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل وفقا لأحكام قانون العمل ويوازن بين الحقوق والالتزامات.

وأوضح القرار أنه يمكن لأصحاب الأعمال والأفراد استرداد رسوم التراخيص أو إصدار ترخيص جديد للعامل برسم رمزي قدره ريال عماني واحد عن كل عامل، في حالات مثل عدم اجتياز العامل الفحص الطبي، وعدم موافقة شرطة عمان السلطانية على إصدار التأشيرة، ووفاة العامل، وإعادة العامل إلى بلده خلال 90 يوما، ونقل خدمات العامل خلال 90 يوما لمرة واحدة، ووفاة صاحب العمل، أو إلغاء الترخيص لأسباب إدارية أو فنية.

كما شمل القرار إعفاء من غرامات التأخير لأصحاب الأعمال في حالات محددة، مثل وفاة صاحب العمل، وظهور مرض مزمن لدى العامل عند الفحص الطبي، وحجز جواز سفر العامل لدى جهات حكومية أو سفارة، وإفلاس المنشأة، وتصفية المنشأة، أو سجن العامل، بما يعكس مراعاة ظروف أصحاب الأعمال ويخفف الأعباء المالية عليهم.

1